السيد الگلپايگاني

126

القضاء والشهادات (1426هـ)

المسألة الحادية عشر : ( هل ينفذ حكم من لا تقبل شهادته ؟ ) قال المحقق قدّس سرّه : « كلّ من لا تقبل شهادته لا ينفذ حكمه ، كالولد على الوالد والعبد على مولاه والخصم على خصمه . ويجوز حكم الأب على ولده وله ، والأخ على أخيه وله » « 1 » . أقول : هذا مذهب الأكثر ، بل ادعي عليه الإجماع ، لكنه غير معلوم ، واستدلّ على ذلك بأن الحكم شهادة وزيادة ، فكلّ من لا تقبل شهادته في حق أحد لا ينفذ حكمه فيه ، وقد أنكر جماعة كون الحكم كذلك ، فلا مانع من شمول الإطلاقات ونفوذ حكم من ذكر ، كالولد على الوالد والعبد على مولاه ، وفي أصل قبول هذه الشهادة أخبار متعارضة ، سيأتي التعرض لها في محلّها إن شاء اللَّه تعالى . وكذلك حكم الحاكم على خصمه أو له ، إلا إذا رجع حكمه إلى الإقرار ، وهذا بحث آخر ، ويدلّ عليه - مضافاً إلى الإجماع المدّعى - انصراف الأدلّة عن ذلك ، بل المتبادر منها الرجوع إلى الغير ، فإن قوله عليه السلام « انظروا إلى رجل منكم . . . فتحاكموا إليه » ظاهر في وجوب ترافع الخصمين عند من كان واجداً للشرائط المعتبرة ، وإن كان أحدهما كذلك .

--> ( 1 ) شرائع الإسلام 4 : 71 .